شروط التجنيس في الامارات العربية المتحدة
التجنيس في الامارات
نظرا للتوسعات العملاقة التي تقوم بها دولة الامارات العربية المتحدة على جميع الأصعدة تتجه حكومة الإمارات إلى اعتماد استراتيجية جديدة وهي استراتيجية التجنيس ومنح جنسيها لعدد من المقيمين على أراضيها، معتمدة في ذلك على عدد من المعايير ومدى حاجة البلاد لتخصصات بعنيها ونوعية مهارات ناردة
وفقا لدستور دولة الامارات العربية المتحدة ، فجاءت مجموعة عن المواد الدستورية التي توضح شروط التجنيس بدولة الامارات العربية المتحدة على النحو التالي يكتسب الشخص الجنسية الاماراتية بحكم القانون أو بالتبعية أو بالتجنيس وفقاً للمواد الدستورية التالية:-
المادة الأولى
يعتبر الشخص مواطناً اماراتياً بحكم القانون في الحالات التالية
أ – الشخص العربي المتوطن فى إحدي الإمارات الأعضاء من عام 1925 أو قبل ذلك والذي استطاع أن يحافظ على إقامته العادية فيها حتي تاريخ نفاذ هذا القانون، كما تعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع بها
ب – الشخص المولود فى الدولة أو في الخارج لأب مواطن فى الدولة بحكم القانون الاماراتي
ج – الشخص المولود فى الدولة أو في الخارج من أم مواطنة بحكم القانون ولم يثبت نسبة الى الأب قانونًا
د – الشخص المولود فى الدولة أو فى الخارج من أم مواطنة بحكم القانون ولأب مجهول أو لا جنسية له يعد مواطناً اماراتياً
هـ – الشخص المولود بداخل الدولة لأبوين مجهولين، ويعتبر اللقيط مولودًا فيها ما لم يثبت عكس ذلك
المادة الثانية
لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية بمواطن اماراتي فى الدولة أن تكتسب جنسية زوجها إلا في حالة أن أعلنت وزارة الداخلية برغبتها فى ذلك، وفي هذه الحالة يجب استمرار زواجهما مدة لا تقل عن ثلاث سنوات من تاريخ إعلانها لهذه الرغبة، ويشترط أن تتنازل عن جنسيتها الأصلية
أما في حالة اذا كانت المرأة قد تزوجت من مواطن اماراتياً قبل نفاذ هذا القانون، ولا تزال الزوجية قائمة، أو توفي عنها زوجها ولها أولاد منه، وكانت تحمل جواز سفر إحدي الإمارات أو ذكرت فى جواز سفر زوجها، فإنه يجوز منحها جنسية الدولة بطريق التبعية ولكن يشترط لهذا الأمر تنازلها عن جنسيتها الأصلية، وفي جميع الأحوال لا يتبع الزوج جنسية زوجته
المادة الرابعة
وفقاً لأحكام المادة ( 17 ) من هذا القانون تحتفظ الزوجة التي اكتسبت الجنسية بالتبعية لزوجها وفقًا للمادة السابقة بجنسية الدولة فى حالة وفاة زوجها، ولا تسحب منها إلا فى الحالتين الآتيتين:-
أ – زواجها من شخص يحمل جنسية أجنبية اخرى
ب – رغبتها في العودة إلى جنسيتها الأصلية أو اكتسابها جنسية أخري
المادة الخامسة
يجوز منح جنسية الدولة لعدد من الفئات حول العالم وهم كالتالي :
أ – للشخص العربي من أصل عماني أو قطري أو بحريني ، وذلك في حالة إقامته فى الدولة بصورة مستمرة ومشروعة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، تكون هذه المدة سابقة مباشرة على تاريخ تقديم طلب التجنس، كما يشترط أيضاً أن تكون له وسيلة مشروعة للعيش، وأن يكون حسن السيرة، وغير محكوم عليه فى جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
ب – أفراد القبائل العربية الذين نزحوا من البلدان المجاورة إلى الدولة وأقاموا فيها بصورة مشروعة ومستمرة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات سابقة مباشرة على تاريخ تقديم طلب التجنس
المادة السادسة
يجوز منح جنسية الدولة لأي شخص عربي آخر بشرط أن يكون كامل الأهلية وأقام بصورة مستمرة ومشروعة فى الإمارات الأعضاء مدة لا تقل عن سبع سنوات، وتكون سابقة مباشرة على تقديم طلب التجنس، ويشترط أن يكون له وسيلة مشروعة للعيش منها كما يكون حسن السيرة غير محكوم عليه فى جريمة مخلة بالشرف والأمانة قبل ذلك
المادة السابعة
يجوز منح الجنسية الإماراتية لأي شخص كامل الأهلية إذا أقام بصورة مستمرة ومشروعة في الإمارات الأعضاء منذ سنة 1940 أو قبلها وحافظ على إقامته العادية حتى تاريخ نفاذ هذا القانون وأن تكون له وسيلة مشروعة للعيش وأن يكون حسن السيرة غير محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، بالاضافة الى ضرورة أن يحسن اللغة العربية.
المادة الثامنة
يجوز منح الجنسية الاماراتية لأي شخص غير من ذكروا فى المادتين 5 و 6 بشرط ان يكون كامل الأهلية وأن يكون قد أقام بصورة مستمرة ومشروعة فى الإمارات الأعضاء مدة لا تقل عن ثلاثين سنة وقضى منها عشرين سنة على الأقل بعد نفاذ هذا القانون وأن يكون له وسيلة مشروعة للعيش، وأن يكون حسن السيرة غير محكوم عليه فى جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ويجيد اللغة العربية
المادة التاسعة
يجوز منح هذه الجنسية لأي شخص فقد قام بتقديم خدمات جليلة للدولة دون التقيد بمدد الإقامة المنصوص عليها في المواد السابقة ، فتقوم الدولة بمنحه هذه الجنسية
المادة العاشرة
تعتبر زوجة المواطن بالتجنس مواطنة بالتجنس ايضاً في حالة إذا تخلت عن جنسيتها الأصلية، كما يعتبر الأولاد القصر للمواطن بالتجنس مواطنين بالتجنس أيضاً ، ولهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية من بلوغهم سن الرشد.
المادة الحادية عشر
لا يجوز منح جنسية الدولة لأي شخص إلا إذا تخلى عن جنسيته الأصلية
المادة الثانية عشر
لا تمنح جنسية الدولة إلا لمرة واحدة
المادة الثالثة عشر
لا يكون لمن كسب جنسية الدولة بالتجنس وفقًا لأحكام المواد 5 و 6 و 7 و 8 و9 و10 حق الترشيح أو الانتخاب أو التعيين فى أي هيئة من الهيئات النيابية أو الشعبية أو فى المناصب الوزارية، ويستثنى من حكم هذه المادة المواطنين ذو الأصل العماني أو القطري أو البحريني وبعد مرور سبع سنوات على الأقل على اكتسابهم الجنسية